import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

معدلات الأسعار

معدلات الأسعار

معدلات الأسعار اليومية بالولاية

المعطيات المتعلقة بالأسعار بأسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه  

المزيد...
إعلان للمستوردين

إعلان للمستوردين

الاستيراد وفق المرسوم التنفيذي 13-141

الاستيراد م.ت 13-141 طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد…

المزيد...
البيع بالتخفيض

البيع بالتخفيض

فترة التخفيضات للفترة الصيفية والفترة الشتوية

   البيع بالتخفيض .  *الفترة الشتوية تبدأ يوم : الإثنين 18 جانفي 2016 وتستمر إلى غاية يوم الأحد 28 فيفري…

المزيد...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 

البيع بالتخفيض 2018

ليكن في علم جميع المتعاملين الإقتصاديين (تجار و مهنيين) والمستهلكين بأن الفترة الشتوية للبيع بالتخفيض لسنة 2018 تنطلق في الفترة الممتدة بين 14 جانفي 2018 إلى غاية 24 فيفري 2018  

وعليه، يرجى من الراغبين الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض التقرب من مصالح  مديرية التجارة لولاية تيبازة أو الإطلاع على موقع الواب للمديرية  www.dcwtipaza.dz  أو وزارة التجارة  www.commerce.gov.dz   لسحب و استعلام طلب ممارسة البيع بالتخفيض .

 

  ترسل طلبات الحصول على رخصة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي عبر االبريد الالكتروني التالي  

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

الملفات المرفقة للتحميل:

1-دليل يتعلق بالأحكام المنظمة للبيع بالتخفيض(fr) ، - دليل يتعلق بالأحكام المنظمة للبيع بالتخفيض(ar) ،

2-مطويات ،

3-نموذج رخصة البيع بالتخفيض(ar)نموذج رخصة البيع بالتخفيض(fr)

4-طلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض(ar),طلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض(fr)

5-شروط البيع بالتخفيض

6-ملف طلب ممارسة البيع بالتخفيض


 

 إعلان

لفائدة مزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات  والسلع الموجهة لإعادة البيع

قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل  التجاري الخاص بمزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات  والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد حسبقرار  وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر  الماضي, فأنه و بـ "انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح  هذه الوثيقة بدون أثر و على الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة  ممارستها لنشاط الاستيراد و البيع على الحالة فقط."

غير أنه و في حالة ممارسة الشركة عدة  نشاطات, فان القرار يلزمها بـ "تعديل  سجلها التجاري و ذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع  الموجهة لإعادة البيع على الحالة", وبعد القيام بذلك , تقوم مصالح الرقابة  المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في احكام هذا القرار .

و في حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة  نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على  الحالة "تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في  إجراءات  تجديده" حسب نص القرار.

أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في  إطار نشاطاته في مجال الإنتاج و التحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة  فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار

و تدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج  السجل التجاري .

و ينص القرار أيضا على أن "الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري  لممارسة أنشطة استيراد المواد الاولية و السلع و البضائع  للبيع على الحالة  مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 اشهر ابتداء من  نشره في الجريدة الرسمية" و "بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير  المطابقة عديمة الاثر".

 


 

بيان متعلق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع

 

ليكن في علم جميع المتعاملين الاقتصاديين أنه بالنسبة لسنة 2018 فإن عمليات استيراد البضائع يمكن ممارستها بكل حرّية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003  المعدل و المتمم، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  استيراد و تصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018.

كما سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع ، تتمثل فيما يلي:

أ/- إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018:

  • توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30%، على 10 عائلات من المنتوجات النهائية.

و يتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور و الفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات،  الفطائر ، مواد محضّرة على أساس المستخلصات و البنزين ( سوائل و غيرها)،  أجهزة مودام و أجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة .

(يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 32  من قانون المالية 2018).

  • رفع الحقوق الجمركية ل 32 عائلة من المنتوجات النهائية.

و يتعلّق الأمر ببذور عباد الشمس ، معدّات من المواد البلاستيكية ، أفران الطبخ ، أجهزة تنقية المياه ، أجهزة تنقية المشروبات ، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية ، أجزاء من مصفاة الهواء ، أجهزة الرفع ، الجسور المتحرّكة ، جسور ذات أعمدة متحركة ، أجهزة الإعلام الآلي ، أجهزة الحاسوب المنقولة و الطابلات ، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر ، وحدات الذاكرة ، قارئ بطاقة الذاكرة ، مواد الأنابيب ، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة و غيرها ، بطاقات فك التشفير ، بطاقات الموصّلات ، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة ، هياكل الجراّرات و الشاحنات، عربات التبريد ، محضرات من الفول السوداني ، المربّى ، مواد الحنفيات ، المحوّلات الكهربائية ، المكمّلات الغذائية ، الصودا و المياه المعدنية ، البطاريات ، الهواتف الخلوية و المشروبات.

(يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).

ب/- إجراءات ذات طابع كمّي.

  • تعليق مؤقت للاستيراد يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية ؛

الجبن النهائي، ياغورت و مواد الحليب، الفواكه الجافة ، الفواكه الطازجة ( ما عدا الموز) ، الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم )، اللحوم ( ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك ، شراب الجلوكوز ، العلك و الحلوى ، الشكلاطة ، مواد الحلويات ، العجائن الغذائية ، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة ، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى و غيرها ، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة ، العصير ، المعدّات الغذائية ، معدّات الشربة و الحساء ، المياه المعدنية ، الأصباغ ، المعطرات ، ورق التنظيف ، مادة الدكسترين و المواد النشوية الأخرى ، المواد البلاستيكية النهائية و نصف النهائية ، الحقائب و الحقائب الصغيرة من الحطب ، ورق المراحيض ، الزرابي ، معدات من مادة الاسفالت ، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي ، البلور و الزجاج  ، آلة الحصاد ، مواد الحنفية الصحية ، الأسلاك والكابلات ، الجرارات الزراعية ، الكراسي و الأثاث ، الثريات ، المواد الخاصة بالتنظيف ، الاسمنت ، المواد الكهرومنزلية ، الهواتف النقالة.

""تعليق استيراد السلع و البضائع السالفة الذكر مؤقتا و سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها ".

(تحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي أحكام المرسوم التنفيذي طبقا لأحكام المادة 116 من قانون المالية 2018 ).

  • وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة CKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات، و تخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 (لا سيما سيارات سياحية، سيارات نقل السلع ، سيارات نقل الاشخاص).
  • ان الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سيتم عن طريق المناقصة ، على أساس سعر افتتاحي ، طبقا إلى دفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص  و أجزائها.

سيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها  و الكميات المحددة .

ينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص و أجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج و التوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة  .

(يتم تحديد اسم المنتوجات وبنودها الجمركية في الإشعار العلني لفتح الحصص).

ج/- الإجراءات الأخرى التي تؤطّر عمليات التجارة الخارجية:

  • التوطين البنكي للاستيراد.

تطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25-10-2017  لبنك الجزائر ، فان التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها و التي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر (01) واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع و بتغطية مالية قدرها 120% من مبلغ العملية.

  • وثائق ضرورية عند عملية التوطين البنكي للاستيراد.

1°/ شهادة الصحة النباتية و الشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك (ما عدا السردين)، الشعير و الثوم.

2°/ تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة والمتعلق باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية و المواد السامة او تلك تشكل خطرا خاص .

ان المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم الى مديريات التجارة للولاية المختصة اقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني

3°/وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة ( باستثناء تلك المذكورة في البندين 1° و 2° أعلاه ) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى اقليمها ، طبقا لمقتضياتالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان امن المنتوجات.

يتم إخطار المتعاملين الاقتصاديين بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بآليات تاطير عمليات استيراد البضائع عن طريق الصحافة و كذا الموقع الالكتروني لوزارة  التجارة :     www.commerce.gov.dz.  والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.  

تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.