التعريف
طبقا لأحكام القانون التجاري لاسيما، المادة 717 الفقرة الأولى، فان الحسابات الآجتماعية، عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي:
- جدول حسابات النتائج
- الأصول
- الخصوم;
الحسابات المذكورة انفا، تبين، من خلال المعطيات التي تحتويها بالاضافة الى محضر الجمعبة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.
الايداع القانوني للحسابات اجباري
بمفهوم القانون التجاري، فان ايداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في اطار الاشهارات القانونية للاجبارية و ذلك ، طبقا للنادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، و يعد الآيداع بمثابة اشهار".
يجب ايداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".
ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية
طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يقصد بالاشهار القانوني الاجباري، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين، تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجاربة.