إستيراد المواد الأولية، المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها:
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها (ج ر رقم 78 المؤرخة في 2005.12.04) المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-141 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 ( ج ر رقم 21 المؤرخة في 23 أفريل 2013) فالمتعاملين الإقتصاديين المعنيين ملزمون ابتداء من تاريخ 23 أفريل 2014 الحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا، تثبت احترام الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة المذكورة أعلاه.
لهذا الغرض فإن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع إستيراد المواد الأولية، المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها مدعوون للاقتراب من مصالح المديريات الولائية للتجارة مكان تواجد مقرات نشاطاتهم من أجل الحصول على الوثيقة المذكورة آنفا والمطلوبة من الأن فصاعدا قبل الشروع في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية، المنتوجات والبضائع.
الملف الواجب تقديمة على مستوى المديرية:
- نسخة من السجل التجاري .
- نسخة من السجل التجاري لمنشآت التخزين والتوزيع المتواجدة خارج المقر الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي .
- تصريح شرفي بالالتزام باحترام الشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. تحميل تصريح بالإلتزام بإحترام الشروط.
- إتفاقية أو عقد كراء الشاحنات أو السيارات المستعملة لنقل المواد أو البضائع المستوردة (بالنسبة للمتعاملين الذين لايملكون وسائل
خاصة لذلك.