الإعفاء من الحقوق الجمركية:
1- تعريف:
يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ، الوثيقة المسبقة لكل عملية إستيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجل المعلومات اللازمة.
2- مكونات ملف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية: تحميل وصل إيداع الملف.
- طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية حسب النموذج المرفق في المرسوم التنفيذي رقم 13-85 المؤرخ في 06/02/2013.
* تحميل نموذج البيع على الحالة الأصلية.
* تحميل نموذج خاص باستيراد البضائع من طرف المنتجين.
- الفاتورة الشكلية في ثلاث نسخ.
- نسخة طبق الأصل من السجل التجاري ،
- نسخة طبق الأصل من التعريف الجبائي ،
- نسخة طبق الأصل لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، (بالنسبة للشخص المعنوي)
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة طبق الأصل لشهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء .
3- أحكام عامة:
- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا انتاجيا و/أو تجاريا أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
- يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا.
- تمنح المديرية الولائية للتجارة التأشير بالنسبة للمواد المستوردة من طرف المنتجين ،
- تحيل المديرية الولائية للتجارة طلب الإعفاء، بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها، إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشير،
- تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.
- تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل أقصاه 30 يوما إبتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- يجب أن لا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5%.