البيع بالتخفيض:
للبيع بالتخفيض عدة مزايا:
- بالنسبة للتجار الذين بإمكانهم تصريف مخزونهم.
- بالنسبة للمستهلكين الذين بإمكانهم الإستفادة من تخفيض في السعر.
* إيداع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة:
يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الإقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف.
- قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها.
- قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة مسبقا.
تسلم رخصة للعون الإقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة.
* تنظيم البيع بالتخفيض:
- لايسمح به إلا في فترات معينة، مرتين في السنة وبمدة ستة (06) أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي وفيفري) والصيف (جويلية وأوت).
- تحدد تواريخ العملية بداية كل سنة بقرار من الوالي، بناءا على اقتراح من المدير الولائي للتجارة بعد استشارة الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.
* إعلام المستهلكين:
يجب على التاجر أن يعلن لاسيما عن طريق الإشهار على واجهة المحل المعلومات التالية:
- تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض.
- السلع المعنية (التي يجب أن تعرض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى).
- الأسعار (قبل البيع بالتخفيض).
- تخفيضات الأسعار المقترحة والتي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.
ملاحظة: يمنع البيع بالتخفيض المزيف، إذ لا يستطيع مثلا تاجر شراء سلع لغرض بيعها بالتخفيض، كما يجب أن يكون حائزا على مخزون ثلاثة (03) أشهر على الأقل قبل تاريخ بداية البيع بالتخفيض.